العلامة الحلي
435
مختلف الشيعة
الله وبركاته ( 1 ) . لا يقال : هذا الحديث لا يصح الاستدلال به ، فإن الإمام لا يجوز عليه السهو . لأنا نقول : الحديث لا يدل على سهو الإمام ، بل على أنه سمعه يقول في سجدتي السهو كذا ، وهو كما يحتمل من حيث الدلالة اللفظية على أنه سمعه والإمام ساجد في السهو كذلك يحتمل أنه سمعه يقول على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو كذا ، لا على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده ، بل على أنه قال - عليه السلام - كذا في سجدتي السهو ، ولأنهما سجدتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة . وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 2 ) . وإيجاب التشهد يستلزم إيجاب الذكر . والجواب عن الأول : بأنا نقول بموجبه ، لكن لا دلالة فيه على خصوصيتي ( 3 ) الوجوب والاستحباب ، وتناول اللفظ لهما ظاهر ، وهو الجواب عن الحديث الآخر ، والقياس باطل ومنقوص بسجود التلاوة . مسألة : قال ابن إدريس : لو نسي التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا سلم ( 4 ) منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 196 ح 773 . وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 196 ح 772 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 334 . ( 3 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : لا دلالة على خصوصيتي . ( 4 ) ق وم ( 1 ) : فرغ .